responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 330
(فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق، فمات، أو لم يبعه سيده، فالمائة للورثة)
(28) وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة
(29) ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا
(30) ولو مات الموصى له قبل موت الموصي
(31) أو رد الوصية ردت إلى الورثة
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فصل في حكم بطلان الوصية]
(فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق، فمات، أو لم يبعه سيده، فالمائة للورثة) وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه، أو لموته، أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه، أو أن المائة لا تبلغ ثمنه، فالثمن للورثة؛ لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به، أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له، ولا يلزمهم أن يشتروا عبدًا آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره، وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل.

مسألة 28: (وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة) وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها. ولو أنفق بعض المائة ثم مات الفرس فالباقي للورثة، كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة، كذا هاهنا.

مسألة 29: (وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة) لذلك (ولو قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج) فإنه موصى لي به (لم يعط شيئًا) لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئًا.

مسألة 30: (ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة) لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتًا لم تصح كما لو وهب ميتًا أو أوصى له.

مسألة 31: (وإن رد الموصى له الوصية) بعد موت الموصي (بطلت أيضًا) لا نعلم في ذلك خلافًا، لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها.

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست